وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٣٥/ ٢٧٨) من طريق سيف بن عمر عن وائل بن داود، عن البهي بن يزيد، عن الزبير بن أبي هالة مرفوعًا. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٧٩): الزبير بن أبي هالة من رواية سيف بن عمر - وهو متروك الحديث، فلم أكتب ما روى، ومن روى عنه. وقال ابن حجر في الإصابة (٤/ ٩): لكن وقع في كثير من النسخ: عن الزبير بن العوام. وقال النووي في الفتاوى ص/ ١٩٠: ليس هذا الحديث بثابت. وأخرج البخاري في الاعتصام، باب ٣، حديث ٧٢٩٣، عن أنس - رضي الله عنه - قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف. (١) في "ذ": "فإن". (٢) أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق من حديث سلمان - رضي الله عنه - كما في المغني عن حمل الأسفار للعراقي (٢/ ١٢ - بهامش الإحياء) -. قال العراقي: فيه محمد بن الفرج الأزرق متكلم فيه. وأخرج ابن المبارك في الزهد ص/ ٤٩٣، حديث ١٤٠٤ - ١٤٠٨، وأحمد (٥/ ٤٤١)، والبزار (٦/ ٤٨٢) حديث ٢٥١٤، ٢٥١٥، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٣٥) حديث ٦٠٨٣ - ٦٠٨٥، وفي الأوسط (٦/ ٤٣٥) حديث ٥٩٣١، والحاكم (٤/ ١٢٣)، والسهمي في تاريخ جرجان (ص ١٦٢)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٥٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٩٤) حديث ٩٥٩٨، وفي الآداب ص/ ٣٠، حديث ٨٤، وأبو الطاهر في جزئه (١/ ٥٣)، وابن عساكر في تاريخه (١٣/ ١٢٦، ٢١/ ٤٤٨) عن شقيق بن سلمة أبي وائل، أن سلْمان - رضي الله عنه - دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده، فقال: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه، لتكلفنا لك. هذا لفظ أحمد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٧٩): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٦)، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٧١) حديث ٦١٨٧، والحاكم (٤/ ١٢٣)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٥٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٩٤) حديث ٩٥٩٩ - ٩٦٠١، والخطيب في تاريخه =