للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يُشْرَع تقبيل الخُبز ولا الجَمادات، إلا ما استثناه الشرع) كتقبيل الحجر الأسود. وتقدم فيه كلام في الحج (١).

(ويُكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهَه، ويتركَ الباقي) منه؛ لأنه كِبْر.

(ولا يقترح الزائر طعامًا بعينه، وإن خُيِّر) الزائر (بين طعامين، اختار الأيسر) منهما؛ لئلا يحمل رَبَّ الطَّعام على التكلُّفِ (إلا أن يعلم أنَّ مُضيفه يُسَرُّ باقتراحه ولا يُقصِّر) فلا بأس بالاقتراح؛ لأنه من إدخال السرور.

(وينبغي ألَّا يقصد) المدعو (بالإجابة إلى الدعوة نفسَ الأكل) لأنه سِيمة البهائم (بل ينوي به الاقتداء بالسُّنة، وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عن مسيءٍ به الظن بالتكبّر) ليُثَاب عليه.

(ويُكره أكل الثُّوم والبصل ونحوهما) مما له رائحة كريهة نيئًا، ويأتي في الأطعمة.

(ويُستحبُّ أن يجعل ماء الأيدي في طَسْت واحد، فلا يرفعه إلى (٢) أن يمتلئ) لئلا يكون متشبهًا بالأعاجم في زِيِّهم.

(ولا يضع الصابون في ماء الطَّسْت بعد غسل يده) لأنه يذيبه


= القصعة". قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد. وقال الدارقطني في الأفراد والغرائب - كما في الإصابة (٣/ ٢٧٧) -: تفرد به معلى بن راشد عن جدته أم عاصم، عن نُبيشة رجل من هُذيل.
قلنا: والمعلى بن راشد مقبول، كما في التقريب (٦٨٥١). وانظر: المقاصد الحسنة (١/ ٦٢٧).
(١) (٦/ ٢٤٤ - ٢٤٩).
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٤١٥): "إلا".