للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعائذ بن عمرو، وأم سلمة، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الترمذي (١): "أجمع أهل العلم من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم على أن النفساء تدعُ الصلاةَ أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي" قال أبو عبيدٍ (٢) وعلى هذا جماعة الناس، وقال إسحق: هو السنة


= في الكبير (٩/ ٤٩) حديث ٨٣٨٣، والدارقطني (١/ ٢٢٠)، والبيهقي (١/ ٣٤١). وأثر عائذ بن عمرو - رضي الله عنه -. رواه الدارمي في الطهارة، باب ٩٨، رقم ٩٦١، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤٩) رقم ٨٢٩، والطبراني في الكبير (١٨/ ١٦) رقم ٢٣، والدارقطني (١/ ٢٢١)، والبيهقي في الخلافيات (٣/ ٤٣٨) رقم ١٠٧٦.
وأثر أم سلمة - رضي الله عنها -. رواه أبو داود في الطهارة، باب ١٢١، حديث ٣١١، والترمذي في الطهارة، باب ١٠٥، حديث ١٣٩، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٢٨، حديث ٦٤٨، وأحمد (٦/ ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٩)، والدارمي في الطهارة، باب ٩٨، حديث ٩٦٠، وأبو يعلى (١٢/ ٤٥٢) حديث ٧٠٢٣، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٥٠) حديث ٨٣١، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٧٠) حديث ٨٧٨، والدارقطني (١/ ٢٢١، ٢٢٢)، والحاكم (١/ ١٧٥)، والبيهقي (١/ ٣٤١)، وفي الخلافيات (٣/ ٤٠١، ٤٠٣) حديث ١٠٥٠، ١٠٥١، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا. وهذا في حكم المرفوع.
وقد اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. فصححه ابن السكن كما في خلاصة البدر المنير لابن الملقن (١/ ٨٣)، والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٢٥): حسن. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٨٣): بعد ذكر كلام العلماء فيه: والحق صحته. وضعفه ابن حزم، وابن القطان. انظر الأحكام الوسطى للإشبيلي (١/ ٢١٨)، وبيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩)، والتلخيص الحبير (١/ ١٧١).
(١) في "سننه": (١/ ٢٥٨).
(٢) انظر الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٥٠).