للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجمع عليها.

(فإن رأته) أي: الدم (قبله) أي: قبل خروج بعض الولد (بثلاثة أيام فأقل بأمارته) كتوجع (فـ)ــهو (نفاس) كالخارج مع الولادة (ولا يحسب) ما قبل الولادة (من مدته) أي: النفاس.

(وإن جاوز) دم النفاس (الأربعين) يومًا (وصادف عادة حيضها) ولم يزد عن العادة (فـ)ــالمجاوز (حيض) لأنه دم في زمن العادة، أشبه ما لو لم يتصل بزمن النفاس.

(فإن زاد) المجاوز (على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض) فحيض إن تكرر (أو لم يصادف عادة) حيضها (ولم يجاوز أكثره) أي: أكثر الحيض (أيضًا. فحيض إن تكرر) ثلاثًا. كدم المبتدئة المجاوز لأقل الحيض (وإلا) بأن زاد على العادة، وجاوز أكثر الحيض، أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره (فاستحاضة) ولو تكرر، لأنه لا يصلح حيضًا، ولا نفاسًا.

(ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس) كما لا تدخل في مدة حيض، لأن الحكم للأقوى.

(ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها) على نفسها بضرب، أو شرب دواء، أو غيرهما، فلا تقضي الصلاة، لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها، ولا يمكنها قطعه، بخلاف سفر المعصية. قال القاضي: والسكر جعل شرعًا كمعصية مستدامة يفعلها شيئًا فشيئًا، بدليل جريان الإثم والتكليف (بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصًا) فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. ويأتى أن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يومًا، وغالبها على ما ذكره المجد، وابن تميم، وابن حمدان, وغيرهم: ثلاثة أشهر. قال المجد في "شرحه": فمتى رأت دمًا على طلق