للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن عاد) الدم بعد انقطاعه (فيها) أي: في الأربعين (فمشكوك فيه) أي: في كونه دم نفاس، أو فساد، لأنه تعارض فيه الأمارتان (كما لو لم تره) أي: الدم مع الولادة (ثم رأته في المدة) أي: في الأربعين فمشكوك فيه (فتصوم، وتصلي) أي: تتعبد. لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، وفي غسلها لكل صلاة روايتان قال في "تصحيح الفروع": الصواب عدم الوجوب، ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه، فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضًا اهـ ملخصًا. قلت: إن كان الخلاف في الاستحباب قوي الاستحباب، كالمستحاضة. وأولى.

(وتقضي صوم الفرض) ونحوه، بخلاف الصلاة، احتياطًا، ولوجوبه يقينًا. لا يقال: إنها لا تقضي الصوم قياسًا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض، لأنه يتكرر، فيشق القضاء بخلاف النفاس.

(ولا يأتيها في الفرج) زمن هذا الدم، كالمبتدئة في الدم الزائد على اليوم والليلة، قبل تكرره.

(وإن ولدت توأمين) فأكثر (فأول النفاس، وآخره من) ابتداء خروج بعض (الأول) لأنه دم خرج عقب الولادة، فكان نفاسًا واحدًا، كحمل واحد، ووضعه.


= وروى ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٧)، والدارقطني (١/ ٢٢٠) أنه قال لنسائه: "لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في النفاس". لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ الدارقطني: "لا تشوفن لي"، وفي رواية له عن الحسن عن امرأة عثمان بن أبي العاص أنها لما تعلت من نفاسها، تزينت، فقال فإن بن أبي العاص: ألم أخبرك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نعتزل النفساء أربعين ليلة.
وفي رواية له: أنه كان يقول لنسائه: "إذا نفست امرأة منكن، فلا تقربني أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".