للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة: (أنت طالقٌ طلقتين، الأُولى بألف، والثانية بغير شيء؛ وقعت الأولى، واستحقَّ الألف) لما تقدم (ولم تقع الثانية) لأنها بانت بالثلاث.

(وإن قال) والحال (١) هذه: أنتِ طالقٌ طلقتين (الأولى بغير شيء؛ وقعت وحدها) لأن الثلاث تمَّت بها (ولم يستحقَّ شيئًا) من الألف (لأنه لم يجعل لها عوضًا، وكملت الثلاث) طلقات.

(وإن قال) والحال هذه: أنتِ طالقٌ طلقتين (إحداهما بألف؛ لزمها الألف) وكملت الثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(و) إن قالت: (طَلِّقني عشرًا بألف، فَطَلَّقها واحدة، أو اثنتين؛ فلا شيء له) لأنه لم يجبها إلى ما سألته، وبذلت العوض فيه (وإن طَلَّقها ثلاثًا، استحقَّ الألف) لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه مما سألته، فما زاد عليها لغو.

"تتمة": لو لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة، وقالت: طَلِّقني ثلاثًا بألف، واحدة أبينُ بها، واثنتين في نكاح آخر، فقال القاضي: الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين؛ لأنه سَلَفٌ في طلاق ومعاوضة عليه قبل النكاح، وهو لا يصح قبله، فكذا المعاوضة عليه، وينبني على تفريق الصفقة. فإذا قلنا: تُفَرَّقُ؛ فله ثُلُث الألف.

(وإن كان له امرأتان، إحداهما رشيدة) والأخرى غير رشيدة، بأن كانت سفيهة، أو مميزة (٢) (فقال) لهما: (أنتما طالقتان بألف إن شئتما، فقالتا: قد شئنا؛ لزم الرشيدة نصفُ الألف) عند أبي بكر، ورجَّحه في "المغني"، وجزم به في "الوجيز"، و "المقنع"، و "التنقيح"، وعن ابن


(١) في "ذ": "أي والحال".
(٢) أشار في حاشية "ذ" إلى أنه جاء في نسخة: "صغيرة" بدل: "مميزة".