للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حامد: يُقسَّطُ بقَدْرِ مهريهما، وذكره في "المغني" و "الشَّرح" ظاهر المذهب.

(وطَلَقت بائنًا) لأن مشيئتها صحيحة، وتصرّفها في مالها صحيح، فيجب عليها بقسطها من الألف (ووقع) الطلاق (بالأخرى) غير الرشيدة (رجعيًّا، ولا شيء عليها) من الألف؛ لأن لها مشيئة، ولذلك يرجع إلى مشيئة المحجور عليها في النكاح، فيقع الطلاق لوجود المشيئة، وتصرُّفها (١) في مالها غير نافذٍ (٢)، فلم يلزمها شيء، فيكون رجعيًّا.

(وقوله) أي: زوجِ الرشيدتين (لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف، فقبلت واحدة) منهما (طَلَقت بقسطها) من الألف؛ لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين كالبيع.

(وإن قالتا: قد شِئنا؛ طَلَقتا بائنًا، ولزمهما العِوض بينهما) فلو قال الزوج: ما شئتما، وإنما قلتما ذلك بألسنتكما، أو قالتا: ما شئنا بقلوبنا؛ لم يقبل.

(وقول امرأتيه: طَلِّقنا بألْف، فَطَلَّق واحدة؛ بانت بقسطِها من الألف) فيُقسَّط على مهر مثلهما؛ قاله في "شرح المنتهى".

(ولو قالته إحداهما) أي: قالت له: طَلِّقنا بألف، فطَلَّق واحدةً منهما (فرجعيٌّ، ولا شيء له) سواء كانت المطلَّقة هي السائلة أو ضرَّتها؛ لأن الألف جعلت في مقابلة طلاقهما، وبطلاق واحدة منهما لم يحصل المطلوب، فلا يستحق شيئًا، كما لو قال لإنسان: بِعْني عبديك بألف. فقال: بعتُكَ أحدهما بخمسمائة.


(١) في "ذ": "وتصرفاتها".
(٢) في "ذ": "نافذة".