للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيام يبطل الفِكر (١)، فهو إعراض، بخلاف القعود (أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره؛ بَطَل خيارها) للإعراض عنه.

(وإن كان أحدهما) أي: الزوجين (قائمًا، فركِبَ، أو مشى؛ بَطَل) خيارها؛ للتفرُّق.

و (لا) يبطل خيارها (إن قَعَد) من كان قائمًا منهما (أو كانت قاعدة فاتَّكأت، أو مُتَّكئة فقعدتْ) إذ لا دلالة لذلك على الإعراض، ولو طال المجلس، ما لم يتشاغلا بما يقطعه.

(وإن تشاغلت بالصلاة بَطَل) خيارها؛ للتشاغل (وإن كانت) حين خيَّرها (في صلاة فأتمتها؛ لم يبطل) خيارها؛ لأنه لا يدلُّ على إعراضها (وإنْ أضافت إليها ركعتين أخريين) بَطَلَ؛ للتشاغل (أو كانت راكبة فسارت؛ بَطَلَ) خيارها؛ للتفرق.

و (لا) يبطل خيارها (إن أكلت يسيرًا، أو قالت: باسم الله، أو سَبَّحت شيئًا يسيرًا، أو قالت: ادعوا لي شهودًا أُشهدهم على ذلك) لأنه لا إعراض منها.

(وإن جعله) أي: الخيار (لها على التراخي) بأن قال: اختاري إذا شئتِ، أو متى شئتِ، أو متى ما شئت، ونحوه (أو قال: لا تعجلي حتى تستأمري أبويكِ ونحوه، فهو على التراخي) لحديث عائشة (٢).

(وإن قال) لها: (اختاري اليوم وغدًا وبعد غدٍ؛ فلها ذلك، فإن ردَّته في اليوم الأول؛ بَطَل) الخيار (كله) فلا خيار لها في غد ولا ما بعده؛ لأنه خيار واحد في مدة واحدة، فإذا بَطَل أوله بَطَل فيما بعده، بخلاف ما لو


(١) في "ذ": "الذكر" وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة "الفِكر".
(٢) تقدم تخريجه آنفًا.