للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه) عُرفًا، رُوي ذلك عن عمر (١)، وعثمان (٤)، وابن مسعود (٢)، وجابر (٣)؛ لأنه خيار تمليك؛ فكان على الفور، كخيار القَبول.

وأما قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة: "إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا عليك ألَّا تعجلي حتى تستأمري أبويك" (٤). فإنه جعل لها الخيار على التراخي، وأما: طَلِّقي نفسك، و: أمركِ بيدكِ؛ فتوكيل، والتوكيل يعمُّ الزمان، ما لم يقيده بقيد؛ بخلاف مسألتنا.

(إلا أن يجعل إليها (٥) أكثر من ذلك) بأن يقول لها؛ اختاري نفسكِ يومًا، أو أسبوعًا، أو شهرًا ونحوه، فتملكه إلى انقضاء ذلك.

(فإن قاما) أي: الزوجان، من المجلس بعد أن خيَّرها وقبل الطلاق؛ بَطَلَ خيارها (أو) قام (أحدهما من المجلس) بَطَلَ الخيار؛ لأن


(١) أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٥٢٥) رقم ١١٩٣٨، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٢)، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٧١): في إسناده ضعف.
(٢) أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٥٢٤) رقم ١١٩٢٩، وسعيد بن منصور (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) رقم ١٦٢٥ - ١٦٣٦، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/ ٥٧) رقم ١٤٧٦٢ وضعفه. وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٧١): أخرجه الطبراني والبيهقي من طريقه، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا.
(٣) أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٥٢٥) رقم ١١٩٣٥، وسعيد بن منصور (١/ ٣٧٩) رقم ١٦٢٦، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٢)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٣٣) رقم ٩٦٥٢، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١١/ ٥٧) رقم ١٤٧٦٣، وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٧١): أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح.
(٤) أخرجه البخاري في المظالم، باب ٢٥، حديث ٢٤٦٨، عن عمر -رضي الله عنه- وفي التفسير، باب ٤ - ٥، حديث ٤٧٨٥ - ٤٧٨٦، ومسلم في الطلاق، حديث ١٤٧٥، عن عائشة رضي الله عنها.
(٥) في "ذ": "لها".