للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن قال: (أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ يقع واحدة) لصحة استثناء النصف.

(و: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه استثنى أقل من النصف، فيصح.

(أو): أنت طالق ثلاثًا (إلا اثنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنه استثنى الواحدة مما قبلها، فيبقى واحدة، وهي مستثناة من الثلاث، فيصير كقوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.

(أو): أنت طالق (ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأن الاستثناء الأول صحيح دون الثاني.

(أو) قال: أنت طالق ثلاثًا (إلا واحدة وإلا واحدة) يقع اثنتان؛ لما تقدم.

(أو) قال: أنت طالق (واحدة وثِنتين إلا واحدة) يقع اثنتان؛ لأنها الباقية بعد المستثنى.

(أو) قال: أنت طالق (اربعًا إلا اثنتين، يقع اثنتان) لأنه استثناء للنصف بحسب ما تكلم به.

(و): أنت طالق (ثلاثًا إلا ثلاثٌ إلا واحدة) يقع ثلاثًا؛ لأنه لما استثنى واحدة من الثلاث بقي بعدها اثنتان استثناهما من الثلاث وهما أكثر من نصفها فلم يصح الاستثناء.

(أو) قال: أنت طالق (خمسًا) إلا ثلاثًا (أو): أنت طالق (أربعًا إلا ثلاثًا) وقعت الثلاث، ولم يصح الاستثناء؛ لأنه أكثر من النصف.

(أو): أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة، أو إلا طلاقًا) يقع ثلاث؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، فيكون استثناء لكله، فلا يصح.