للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو): أنت طالق (طلقتين وواحدة إلا واحدة) يقع ثلاث؛ لما ذكرنا، بخلاف ما سبق من قوله: أنت طالق واحدة وثِنتين إلا واحدة، فيقع ثِنتان (أو): أنت طالق (طلقتين ونصفًا إلا طلقة) يقع ثلاثٌ بتكميل النصف، وإلغاء الاستثناء؛ لرجوعه إلى ما يليه، فيكون استثنى أكثر من المستثنى منه، فلا يصح.

(أو) قال: أنت طالق (ثِنتين وثِنتين إلا ثِنتين) يقع ثلاث، ويلغى الاستثناء؛ لعوده إلى ما يليه.

(أو): أنتِ طالق ثِنتين وثِنتين (إلا واحدة يقع ثلاث) لأنها الباقية بعد الاستثناء (كعطفه بالفاء، أو) عطفه (بـ: "ثُم") كقوله: أنت طالق ثِنتين فثِنتين إلا ثِنتين، أو إلا واحدة، أو: أنت طالق ثِنتين، ثم ثِنتين إلا ثِنتين، أو إلا واحدة؛ فيقع بذلك ثلاث؛ لأن الكلام صار جملتين، للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو ثم (١)، فاستثناء الاثنتين من الاثنتين استثناء للكل، واستثناء الواحدة إن عاد للرابعة فقد بقي بعدها ثلاث، وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين، كان استثناء للجميع، وهو ممنوع (٢).

(ولو أراد الاستثناء من المجموع في قوله): أنت (طالق وطالق وطالق إلا واحدة؛ دُيِّن) أي: قُبِلَ منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى؛ لأن لفظه محتمل (وقُبِلَ) منه حكمًا (فيقع اثنتان) لأنه استثناء لأقل من النصف.

(والاستثناء يرجع إلى ما تلفَّظَ به) بدليل ما تقدم، و (لا) يرجع


(١) في "ح" و"ذ": "أو بثم".
(٢) جاء في هامش الأصل: "ولأن القاعدة في الاستثناء: أنه يرجع إلى ما يملكه".