للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأكل؛ حِنثَ، كما لو أكل الثمرة وهي عليها، بخلاف أكل ورقها، أو أطراف أغصانها.

(و) كما لو حلف: (لا شربت من هذه الشاة) فحلب في شيء وشرب منه، فإنه يحنث؛ لأنه شرب منها.

(و) لو حلف: (لا شربت من ماء الفرات، فشرب من نهر يأخذ منه؛ حَنِثَ) لأنه شرب من مائه.

(و) إن حلف: (لا شربت من الفرات، فشرب من نهر يأخذ منه) أي: الفرات (فوجهان) أطلقهما في "الشرح" وغيره، أحدهما: الحنث، نظرًا إلى أن القصد بالفرات ماؤه، وهذا منه. و: عدمه؛ نظرًا إلى أن ما أخذه النهر يُضاف إليه، لا إلى الفرات، ويزول بإضافته إليه عن إضافته إلى الفرات.

(وإن حلف) على شيء (ليفعلنَّه؛ لم يَبَرَّ (١) حتى يفعلَه جميعَه) لأن ذلك حقيقة اللفظ؛ ولأن مطلوبه تحصيل الفعل، وهو كالأمر، ولو أمَرَ الله تعالى بشيء، لم يخرج من العُهدة إلا بفعل جميعه، فكذا هنا.

(و) لو حلف (لا يدخل دارًا، فأدخلها بعضَ جسده، أو دخل طاقَ البابِ) منها؛ لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها.

(أو) حلف: (لا يلبس ثوبًا من غزلها، فلبس ثوبًا فيه منه) لم يحنث؛ لأنه لم يلبس ثوبًا من غزلها.

(و) لو حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه) لم يحنث؛ لأنه لم يشربه.

(أو) حلف: (لا يبيع عبده، ولا يهبه، فباع) بعضه (أو وهب


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٥٣٣): "لم يبرأ".