للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضه؛ لم يحنث) وكذا لو باع البعض ووهب البعض؛ لأنه لم يبعه ولم يهبه.

(وإن حلف) على امرأته أو غيرها: (لا ألبس من غزلها، ولم يَقُلْ: ثوبًا، فلبس ثوبًا فيه منه) أي: من غزلها؛ حَنِثَ؛ لأنه لبس من غزلها.

(أو) حلف: (لا آكل طعامًا اشتريتِهِ) بكسر التاء للمخاطبة (فأكل طعامًا شُورِكَت) بالبناء للمفعول (في شرائه) أي: اشترته مع غيرها (حَنِثَ) إلا أن ينوي ما انفردت بشرائه.

(و) إن حلف: (لا يلبس ثوبًا اشتراه زيدٌ، أو) حلف: لا يلبس ثوبًا (نسجه) زيدٌ (أو) حلف (لا يأكل طعامًا طبخه) زيدٌ مثلًا (أو) حلف (لا يدخل دارًا له) أي: لزيد (أو) حلف (لا يلبس مما (١) خاطه) زيدٌ (فلبس ثوبًا نسجه هو) أي: زيدٌ (وغيره، أو) لبس ثوبًا (اشترياه) أي: زيد وغيره (أو أكل من طعام طبخاه) أي: زيد وغيره (أو دخل دارًا له ولغيره، أو لبس مما خاطاه) أي: زيد وغيره (٢) (حَنِثَ) لأن شركة غيره معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه؛ لأنها تكون لأدنى ملابسة. ولا يخفى ما في كلامه من اللف والنشر (إلا أن تكون له نية) بأن نوى ما انفرد به؛ فلا يحنث بما شورك فيه.

(وإن) حلف: لا يأكل شيئًا مما اشتراه زيد، و (اشترى غيرُهُ شيئًا، فخلطه بما اشتراه) زيد (فأكل) الحالف (أكثر مما اشتراه شريكه) أي: شريك زيد (حَنِثَ) وجهًا واحدًا لأنه يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه


(١) في "ذ": "ما".
(٢) من قوله: "أو أكل من طعام طبخاه" إلى قوله: "أو مما خاطاه أي زيد وغيره" ليس في نسخة "ذ" وهو ساقط من المطبوع أيضًا.