المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة (فقال ذلك ونوى بقوله:"بيت الله" مسجدَ الجامع، وبقوله:"الحرام الذي بمكة" المُحْرِم الذي بمكة بحجة أو عُمرة، ثم وصله سرًّا بقوله: يلزمه إتمام حجَّة وعُمرة؛ فله نيَّته) لأن لفظه محتمل، إذ المساجد بيوت الله، والحرام يطلق على المُحْرِم، وعلى الحرم (ولا يلزمه شيء) لأن تلك ليست يمينًا تدخلها الكفارة.
(فإن ابتدأ إحلافه بالله تعالى، فقال له: قُلْ والله، فالحيلة أن يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، ويُدْغِم الهاءَ في الواو) أي: يخفيها ما أمكن (حتى لا يفهم مُحلِّفُه ذلك.
فإن قال له المُحَلِّف: أنا أُحَلِّفُك بما أريد) إحلافك به (وقُلْ أنت: نعم. كلما ذكرتُ أنا فصلًا ووقفتُ، فقُل أنتَ: نعم. وكتب له نُسخة اليمين بالطلاق، والعَتَاق، والمشي إلى بيت الله الحرام، وصدَقةِ جميعِ ما يملكه، فالحيلة أن ينوي بقوله:"نعم" بهيمةَ الأنعام) لا حرف الجواب (ولا يحنَثُ) بذلك؛ لأنه لا حَلِف منه إذًا.
(فإن قال) الظالم (١): (اليمين التي أُحَلِّفُك بها لازمةٌ لكَ. قل: نعم، أو قال) الظالم (له) أي: لمن استحلفه: (قل: اليمين التي تُحلِّفُني بها لازمة لي، فقال، ونوي باليمين يَدَه، فله نيَّته.
وكذا إن قال له) الظالم: قل: (أيمان البيعة لازمةٌ لكَ) فقال ذلك (أو قال له: قُلْ: أيمان البيعةِ لازمةٌ لي، فقال) ذلك (ونوى بالأيمان الأيديَ التي تُبسط عند أخذ البيعة، ويُصفِّق بعضُها على بعض؛ فله نيَّته) لأن لفظه يصلح لذلك، ويأتي في كتاب الأيمان بيان أيمان البيعة.
(وكذلك إن قال) الظالم لمن يستحلفه: قل: (اليمينُ يميني والنيَّةُ