(ولو بأجرة مثلها) مع متبرّعة (كرضاع، فهي) أي: الأم (أحق) بحضانته (من أبيه) للحديث.
(ولأن أباه لا يتولَّى الحَضَانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأُمّه أَولى من امرأة أبيه) لشفقتها.
(ولو امتنعت) الأم من حضانته (لم تُجبر) عليها؛ لأنها غير واجبة عليها.
(ثم أُمهاتها) القربى فالقربى؛ لأن ولادتهن متحققة، فهن في معنى الأم، والأقرب أكمل شفقة من الأبعد.
(ثم أب) لأنه أقرب من غيره، وليس لغيره كمال شفقته، فرجح بها.
(ثم أُمهاته) لأنهن يُدْلِين بمَن هو أحقّ، وقُدِّمن على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان، دليله الأم مع الأب.
(ثم جد) أبو الأب؛ لأنه أب أو بمنزلته.
(ثم أمهاته) لأنهن يُدْلِين بمن هو أحق، وقُدِّمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب؛ لما فيهن من وصف الولادة وكون الطفل بعضًا منهن، وذلك مفقود في الأخوات.
ثم جد الأب، ثم أمهاته، ثم جد الجد، ثم أمهاته (وهلم جرًّا.
ثم) الأخوات؛ لأنهن يُشاركن في النسب، وتُقدَّم منهن (أخت لأبوين) لقوة قرابتها.
(وتُقدَّم أخت من أُمٍّ على أخت من أب) لأن الأم مُقَدَّمة على الأب، فَقُدِّم من يُدْلي بالأم على من يُدْلي به.
(و) تُقدَّم (خالة على عمة) لأن الخالة تُدْلي بالأم؛ ولأن الشارع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute