للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) كان (نائمًا على مَجَرِّ فرسِه، ولم يَزُل عنه، أو) كان (نعلُه في رجله؛ فَمُحْرَزٌ) لأنه هكذا يُحرز.

(فإن تدحرج) النائم (عن الثوب؛ زال الحِرْز) فلا قطع على السارق إذًا.

(وإن كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه) أي: قُدَّامه (كبَزِّ البزازين، وقُماش الباعة، وخُبز الخباز، بحيث يشاهده وينظر إليه، فهو حِرْز) لأنه العادة.

(وإن نام، أو كان غائبًا عن موضع مشاهدته، فليس بمُحْرَز.

وإن جعل) البزاز ونحوه (المتاع في الغرائر (١)، وعَكَم (٢) عليها، أي: شدَّها بخيط ونحوه) كحبل وسير (ومعها حافظ يشاهدها، فمُحْرَزة) عملًا بالعُرف (وإلا؛ فلا) أي: وإن لم يكن معها حينئذ حافظ يشاهدها، فليست بمُحْرَزة.

(وحِرْز سُفُنٍ في شطٍّ برَبْطِها) لجريان العادة بذلك.

(وحِرْزُ بقل، وباقِلاء، وطبيخ، وقُدوره، وخزف: وراء الشرائج) واحدها: شريجة (وهي) شيء يُعمل (من قَصَب أو خشب) يُضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره (إذا كان بالسوق حارس) لأن العادة جرت بإحرازها به.

(وحِرْزُ حَطَبٍ وخشب وقصبٍ: الحظائرُ) واحدتها: حظيرة، وهي ما يُعمل للإبل والغنم من الشجر، تأوي إليه، وأصل الحظر المنع، فيعبر


(١) جمع غرارة - بكسر الغين - وقال في ديوان الأدب [٣/ ٩٦]: هي وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة (١/ ٢٣٨).
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٢٥٧): "عَلَّمَ".