للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنسٌ (١)، وعبد الرحمن بن سَمُرة، وأبو برزة (٢)، وهو قول عمرَ (٣) وابن عباس (٤)، وعلم منه أنه لا يجوز له رب بشيء، ولا ضربه (٥)، ولا صعود شجره؛ لأنه يفسده.

(واستحبَّ جمَاعة) منهم صاحب "الترغيب" (أن يُنادي) المار (قبل الأكل ثلاثًا: يا صاحبَ البستان، فإن أجابه، وإلا؛ أكل؛ للخبر) السابق.

(وكذا يُنادي للماشية) إذا أراد الشربَ من لبنها (ونحوها) كزرع


= كتاب، غير حديث العقيقة الذي قد ذكر في السماع وإن صح فهو محمول على حال الضرورة.
وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٨٩): إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة صححه ومَن لا؛ أعله بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعًا.
(١) لم نقف على من أخرجه مسندًا.
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٥)، عن أبي زينب قال: سافرت في جيش مع أبي بكرة، وأبي برزة، وعبد الرحمن بن سمرة، فكنا نأكل الثمار.
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٣ - ٨٤)، والبيهقي (٩/ ٣٥٩)، عن عمر رضي الله عنه قال: من مرَّ منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة.
وأخرج البيهقي (٩/ ٣٥٩) -أيضًا- عن عمر قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدًا منكم، وإذا مررتم براعي الإبل فنادوا: يا راعي الإبل فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فحلوها واشربوا ثم صروها.
قال البيهقي: هذا عن عمر - رضي الله عنه - صحيح بإسناديه جميعًا، وهو محمول عندنا على حال الضرورة، والله أعلم.
(٤) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٨٨)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.
(٥) في "ذ": "ولا ضربه به".