للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمران وسمرة (١)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" رواه الخمسة من حديث عائشة (٢) ورواته ثقات، احتج به أحمد


= امرأة ابن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة؟ قال: فلا ينحر ابنه، وليكفر عن يمينه، فقال رجل لابن عباس: كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين؟ فقال ابن عباس: الذين يظاهرون من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارات ما رأيت. لفظ عبد الرزاق.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
(١) أخرج أبو داود في الجهاد، باب ٢٠، رقم ٢٦٦٧، والبيهقي (١٠/ ٧١ - ٧٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٠١) رقم ١٩٦٦١، عن هياج بن عمران البرجمي أن غلامًا لأبيه أبق، فجعل لله عليه - لئن قدر عليه - ليقطعن يده، فلما قدر عليه، بعثني إلى عمران بن الحصين، فسألته، فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فقال: قل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة، فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فقل لأبيك: يكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه.
قال البيهقي: هذا إسناد موصول.
(٢) أبو داود في الأيمان والنذور، باب ٢٣، حديث ٣٢٩٠ - ٣٢٩١، والترمذي في النذور، باب ١، حديث ١٥٢٤، وفي العلل الكبير (٢/ ٦٥١)، والنسائي في الأيمان، باب ٤١، حديث ٣٨٤٣ - ٣٨٤٧، وابن ماجه في الكفارات، باب ١٦، حديث ٢١٢٥، وأحمد (٦/ ٢٤٧). وأخرجه - أيضًا - الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ٣ - ٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥/ ٤٠٣) حديث ٢١٥٨، وأبو يعلى (٨/ ٢١٦) حديث ٤٧٨٣، والخطيب في تاريخه (٥/ ١٢٦ - ١٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٦٩)، من طرق عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.
وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب ٢٣، حديث ٣٢٩٢، والترمذي في النذور، باب ١، حديث ١٥٢٥، والنسائي في الأيمان، باب ٤١، حديث ٣٨٤٨، والطحاوي (٣/ ١٣٠)، وفي شرح مشكل الآثار (٥/ ٤٠٤ - ٤٠٥) حديث ٢١٥٩، والطبراني في الأوسط (٥/ ٣٦) حديث ٤٦٠٤. وابن عدي (٣/ ١١٠٢ - ١١٠٣)، وتمام في فوائده (٢/ ٢٧٢) حديث ١٧١٩، والبيهقي (١٠/ ٦٩)، والبغوي في شرح =