للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإسحاق (١)، وضعَّفه جماعة. ولأن النذر حكمه حكم اليمين (فإن وفَّى) الناذر (به) أي: بنذر المعصية (أثِمَ، ولا كفَّارة) عليه، كما لو حلف على فعل معصية.

(ومن نَذَرَ ذَبْح معصوم ولو نفسَه، كَفَّرَ كفَّارة يمينٍ) وهو قول ابن عباس (٢)؛ لما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"؛ ولأنه نَذْرُ معصية أشبه نَذْرَ ذبح أخيه. قال في "المبدع": من نَذَرَ فعل واجب، أو حرام، أو مكروه، أو مباح، انعقد نذره موجبًا للكفَّارة إن لم يفعل ما قال، مع بقاء الوجوب والتحريم والكراهة والإباحة بحالهن، كما لو حلف على فعل ذلك.


= السنة (١٠/ ٣٣ - ٣٤) حديث ٢٤٤٧، من طرق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه الطيالسي ص/ ٢٠٨، حديث ١٤٨٤، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
قال أبو داود: سمعت أحمد بن شَبُّويه يقول: قال ابن المبارك - يعني في هذا الحديث - حدث أبو سلمة، فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. ثم نقل عن شيخه أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن الحصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري، وأرسله عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وقال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢): سليمان بن أرقم مولى قريظة أو النضير، البصري، تركوه.
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث، والله أعلم.
وانظر ما تقدم (١٤/ ٤٨١) تعليق رقم (١).
(١) مسائل الكوسج (٥/ ٢٤٦٢ - ٢٤٦٤) رقم ١٧٦٣، وانظر: كتاب التمام (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٢) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٨٣) تعليق رقم (٤).