(٢) أخرج ابن ماجه في الأحكام، باب ٣٠، حديث ٢٣٦٦، وأحمد (٢/ ٢٠٨) من طريق حجاج بن أرطاة، والدارقطني (٤/ ٢٤٤)، والبيهقي (١٠/ ١٥٥) من طريق آدم بن فائد، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٣٧): هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة. وقال البيهقي: آدم بن فائد، والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما، وروي من أوجه ضعيفة عن عمرو، ومن روى من الثقات هذا الحديث عن عمرو لم يذكر فيه المجلود. والله اعلم. وأخرجه أبو داود في الأقضية، باب ١٦، حديث ٣٦٠٠ - ٣٦٠١، وعبد الرزاق (٨/ ٣٢٠) حديث ١٥٣٦٤، وأحمد (٢/ ١٨١، ٢٠٤، ٢٢٥ - ٢٢٦)، والدارقطني (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣١٦) حديث ٢٠١٠٧، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١٢٣) حديث ٢٥١١، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٩٠) حديث ٢٠٥٠، من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب. عن أبيه، عن جده، مرفوعًا، دون ذكر "ولا محدود في الإسلام" وزادوا: "ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم" قال: والقانع: التابع الذي ينفق عليه أهل البيت. وفي رواية لأبي داود: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زانٍ ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه". قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٤٢٠): إسناده جيد. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٩٨): سنده قوي. (٣) انظر: مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٥٧).