ونحوه) كحدِّ الشرب، وكالعبادات؛ لأن حقوق الله تعالى مبنيّة على المُسامحةِ والسترِ، والدَّرْءِ بالشُّبهاتِ، والسقوطِ بالرجوع عن الإقرار بها، ولهذا لا تُقبل فيها الشهادة على الشهادة، فكذا كتاب القاضي إلى القاضي.
(ويُقبل) كتاب القاضي (في كل حقِّ آدمي، من المال وما يقصد به المال، كالقرض، والغصب، والبيع، والإجارة، والرهن، والصلح، والوصيةِ له) أي: لزيد مثلًا (و) الوصية (إليه، و) على أولاده.
ويُقبل (في الجناية، والقِصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والنسب، والكتابة، والتوكيل) في المال وغيره (وحَدِّ القذف) لأنه حقُّ آدميٍّ لا يُدرأ بالشُّبهات؛ ولأن هذا في معنى الشهادة على الشهادة.
(وفي هذه المسألة) وهي: أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يُقبل، إلا فيما تُقبل فيه الشهادة على الشهادة (ذكر الأصحاب: أن كتاب القاضي) إلى القاضي (حكمه كالشهادة على الشهادة؛ لأنها) أي: كتابته (شهادة على شهادة.
وذكروا) أي: الأصحاب (فيما إذا تغيَّرتْ حالُهُ، أنه) أي: القاضي الكاتب (أصل، ومن شهِد عليه) بكتابه (فرع، فلا يسوغ) لقاضٍ (نَقْضُ الحكم) من المكتوب إليه (بإنكار القاضي الكاتب، ولا يقدح) إنكاره (في عدالة البينة، بل يَمنع إنكارُه) قبل الحكم (الحكمَ، كما يمنع رجوعُ شهودِ الأصل) قبل الحكم (الحكمَ، فدلَّ ذلك أنه) أي: القاضي الكاتب (فرعٌ لمن شَهِد عنده) بالحقِّ الذي كتب به (و) أنه (أصلٌ لمن شَهِد عليه) بكتابه، ودلَّ أنه (١) يجوز أن يكون شهود فرع أصلًا لفرع آخر؛ لدعاء