للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجة إليه.

(والمحكومُ به إنْ كان عينًا في بلد الحاكم، فإنه يُسَلِّمه إلى المُدَّعي، ولا حاجة إلى كتاب) لأن للقاضي ولاية على الغائب والممتنع، فيقوم مقامه في تسليم العين، كولي الصغير.

(وإن كان) المحكوم به (دَيْنًا، أو عينًا في بلدة أخرى) غير بلدة الحاكم (فهنا يقف (١) على الكتاب) لِيُسَلِّمَ المكتوبُ إليه العينَ لرَبّها، أو يأمر المحكوم عليه بوفاء الدين.

(وهنا ثلاث مسائل متداخلات: مسألة إحضار الخصم إذا كان غائبًا) بعمل القاضي، ولو بعدت المسافة.

(ومسألة الحكم على الغائب) إذا كان مسافة قَصْر فأكثر، أو مستترًا ولو بالبلد.

(ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي، وتقدم (٢) بعضه في الباب قبله في الحكم على الغائب).

قال في "الاختيارات" (٣): ولو قيل: إنما يحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرًا؛ لأن فيه فائدة، وهي تسليمه، وأما إذا كان المحكوم به غائبًا، فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود، حتى يكون الحكم في بلد التسليم؛ لكان متوجّهًا.

(ويُقبل) كتاب القاضي (فيما حَكَم به) الكاتب من حقٍّ على إنسان، فيتعين عليه وفاؤه، أو على غائب بعد إقامة البينة عنده، ويسأله


(١) في "ذ": "فيأمره أن يقف".
(٢) (١٥/ ١٥٩ - ١٦٣).
(٣) ص/ ٥٠٣ - ٥٠٤.