وقضائي، الذي أتولاه في مكان كذا - وإن كان نائبًا ذكر: الذي أنوب فيه عن القاضي فلان - بمحضر من خصمين، مدَّعٍ، ومدَّعىً عليه، جاز استماع الدعوى عنهما، وقَبول البينة من أحدهما على الآخر، بشهادة فلان وفلان، وهما من الشهود المُعدَّلين عندي، عرفتُهما، وقبلتُ شهادتهما، بما رأيت معه قَبولها، معرفة فلان بن فلان الفلانيِّ، بعينه ونسبه واسمه.
فإن كان في إثبات أسرِ أسيرٍ، قال: وإن الفِرنج - خذلهم الله تعالى - أسروه من مكان كذا، في وقت كذا، وحملوه إلى مكان كذا، وهو مقيمٌ تحت حوطتهم، وإنه فقير من فقراء المسلمين، ليس له شيء من الدنيا، لا يقدر على فَكاك نفسه، ولا على شيء منه، وإنه يستحقُّ الصدقة على ما يقتضيه كتاب المَحْضر، المتصل أوله بآخر كتابي المؤرَّخ بكذا.
وإن كان في إثبات دين، قال: وإنه يستحق في ذمة فلان بن فلان الفلاني - ويرفع في نسبه ويصفه بما يتميز به - من الدين كذا وكذا، دينًا له عليه حالًّا، وحقًّا واجبًا لازمًا، وإنه يستحق المطالبة به، واستيفاءه منه.
وإن كان في إثبات عَيْن، كتب: وإنه مالك لما في يَدِ فلان من الشيء الفلاني - ويصفه بصفة يتميز بها - مستحِقٌّ لأخذه وتسليمه، على ما يقتضيه كتاب المَحْضر المتصل بآخر كتابي هذا، المؤرَّخ بتاريخ كذا، وقال الشاهدان المذكوران: إنهما عالمان بما شَهِدا به، وله محقِّقان، وإنهما لا يعلمان خلافَ ما شَهِدا به إلى حينَ أقاما الشهادة عندي، فأمضيتُ ما ثبت عندي من ذلك، وحكمت بموجبه بسؤال مَن جاز مسألته، وسألني من جاز سؤاله، وشَرَعَتِ الشريعةُ المطهَّرة إجابتَه،