للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكاتبةَ إلى القضاة والحكام، فأجبته إلى ما الْتَمَسه؛ لجوازه شرعًا، وتقدَّمتُ بهذا فكُتب، وبإلصاق المحضر المشار إليه فأُلصق، فمن وقف عليه منهم، وتأمل ما ذكرته، وتصفح ما سطرته، واعتمد في إنفاذه، والعمل بموجِبه ما يوجبه الشرع المطهَّر، أحرز من الأجر أجزله، وكتب من مجلس الحكم المحروس، من مكان كذا، في وقت كذا.

ولا يُشترط أن يذكر القاضي اسمه في العنوان، ولا ذكرُ المكتوب إليه في باطنه. وبهذا قال الشافعي (١). وقال أبو حنيفة: إذا لم يذكر اسمه، فلا يقبله؛ لأن الكتاب ليس إليه، ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه؛ لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة (٢). ولنا: أنَّ المعوَّل فيه على شهادة الشاهدين على الحاكم الكاتب بالحكم، وذلك لا يقدح. ولو ضاع الكتاب أو انمحى؛ سُمعت شهادتهما، وحُكم بها.


(١) انظر: الأم (٦/ ٢١٢)، وتحفة المحتاج (١٠/ ١٧٥).
(٢) انظر: المبسوط (١٦/ ١٠١)، والبناية في شرح الهداية (٧/ ٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٤).