للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُدَّعيه، ويريد: يحلف ويستحقه.

(وإن كان لأحدهما بيّنة، حُكِم له بها) لترجّحه بالبينة.

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما بيّنة، تعارضتا) لتساويهما، وعدم المُرَجِّح (وصارا كمن لا بيّنة لهما) فيتحالفان، ويتناصفانه.

(فإن لم يكن لهما بيّنة) قلت: أو كان لكلٍّ منهما بيّنة وتعارضتا, كما يدلُّ عليه ما قبله (ونكلا عن اليمين، كان الحائط في أيديهما على ما كان) قبل التداعي؛ لعدم ما يوجب رفع يَدِ أحدهما.

(وإن حلف أحدُهما، ونَكَلَ الآخرُ) عن اليمين (قُضِيَ على النَّاكِل) بنكوله.

(ولا ترجَّح الدعوى بوضع خَشَبِ أحدهما عليه) أي: على الحائط المتنازَع فيه؛ لأنه مما يسمح به الجار، وورد الخبرُ بالنهي عن المَنْع منه (١)، وللجار وضعه قهرًا بشرطه كما تقدم، فلا ترجح به الدعوى، كإسناد متاعه إليه.

(ولا) تُرَجَّح الدعوى - أيضًا - (بـ) ـكون (وجوه آجُرٍّ أو أحجارٍ مما يلي أحدهما) ولا بكون الآجرة الصحيحة مما يليه، وقطع الآجر مما يلي ملك الآخر (و) لا (بالتزويق والتجصيص، ولا بسُترة عليه غير مبنية؛ لأنه) أي: ما ذكر (مما يُتسامح به) عادة (ويُمكن إحداثه.

ولا) تُرَجَّح الدعوى - أيضًا - (بمعاقد القُمُط في الخُصِّ، أي: عُقَد الخيوط التي يُشَدُّ بها الخُصُّ، وهو بيت يُعمل من خشب وقصب) لأن وجوه الآجر ومعاقد القُمُط إذا كانا شريكين في الجدار أو الخص، لا بُدَّ أن تكون إلى أحدهما، إذْ لا يمكن أن تكون إليهما جميعًا، فَبَطَلَتْ


(١) انظر ما تقدم (٨/ ٣١٤) تعليق رقم (٣).