للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحائط (له) أي: لصاحب ذلك البناء المعقود عليه، أو المتَّصل به، الاتصال الذي لا يُمكن إحداثه؛ عملًا بالظاهر، ويُحلَّف من حُكم له به؛ لأن ذلك الظاهر ليس بيقين، إذ يحتمل أن يكون أحدهما بنى الحائط لصاحبه مُتبرِّعًا مع حائطه، أو كان له فوهبه إياه، أو باعه له، أو بناه بأُجرة؛ فوجبت اليمين للاحتمال، كما وجبت في حق صاحب اليد.

(وإن كان) الحائط المتنازَع فيه (معقودًا ببنائه) أي: بناء أحدهما (عقدًا يمكن إحداثه، كالبناء باللبِن والآجُر، فإنه يمكن أن ينزع من الحائط المبنيِّ نصف لبنة، أو) نصف (آجرة، ويجعل مكانها لبنة صحيحة، أو آجرة صحيحة تعقد بين الحائطين، لم يُرَجَّح) صاحب البناء المعقود (به) أي: بسبب بنائه المعقود؛ لاحتمال الإحداث.

(وإن كان) الحائط (محلولًا من بنائهما -أي: غير متَّصل ببنائهما - بل) كان (بينهما شَقٌّ مستطيل، كما يكون بين الحائطين اللذين أُلصق أحدهما بالآخر، أو) كان الحائط (معقودًا بهما) أي: ببناء الاثنين (فهو) أي: الحائط (بينهما) نصفين؛ لأن يدهما عليه، فكلُّ واحدٍ يده على نصفه (ويتحالفان، فيحلف كلُّ واحدٍ) منهما (للآخر أن نصفَه له) دفعًا للاحتمال.

(وإن حلف كلُّ واحدٍ منهما على جميع الحائط أنه) كله (له، جاز) أي لم يكن ذلك قادحًا في الحلف، ويقرع بينهما إن تشاحًا في المبتدئ باليمين، وفي "البخاري" عن أبي هريرة أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُقرع بينهم في اليمين: أيّهم يحلف" (١) قال ابن هُبيرة: هذا في من تساوَوْا في سبب الاستحقاق؛ لكون الشيء في يَدِ


(١) البخاري في الشهادات، باب ٢٤، حديث ٢٦٧٤.