للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا رافع لها (واليمين على مُدَّعي النصف) لأنه مُنكِر لدعوى مُدَّعي الكُلِّ.

(وإن كان لكلِّ واحدٍ منهما بيّنة بما يَدَّعيه، تعارضَتا في النصفِ) لأنَّ كلًّا من البينتين تنفي ما أثبتته الأخرى (فيكون النصفُ لمُدَّعي الكُلِّ) لأنه لا منازعَ له فيه (و) يكون (النصفُ الآخر له - أيضًا -؛ لتقديم بينته) لأنها بينة خارج لوضع مُدَّعي النصف يده عليه. ومِن هُنا تعلم أنه لا تَعارُض بين البينتين حقيقة؛ لعدم استوائهما من كُلِّ وَجْهٍ، لترجيح بينة الخارج، فلو أسقط قوله: تعارضتا، لكان أولى كما في "المنتهى".

(وإن كانت الدَّارُ في يَدِ ثالث لا يَدَّعيها، فالنصفُ لمُدَّعي الكُلِّ، لا منازعَ له فيه) لأنه لا مُدَّعِي له غيره (ويُقرَع ببنهما في النصف الآخر، فمَن خرجت له القُرعة، حَلَف وكان له) لأن العين بغير يَدِ المدعيين.

(وإن كان لكُلِّ واحدٍ منهما بيّنة) والعينُ بيد الثالث غير المنازع (تعارضتا) أي: البينتان (وصارا) أي: المتنازعان (كمَن لا بينة لهما) فيكون النصف لمُدَّعي الكُلِّ، ويُقرع بينهما في النصف الآخر، فمن خرجت له القُرعة، حَلَف وأخَذَه.

(وإن تنازع زوجان، أو) تنازعَ (ورثتُهما) بعد موتهما (أو) تنازع (أحدُهما وورثةُ الآخر - ولو أن أحدَهما) أي: الزوجين (مملوكٌ - في قُماش (١) البيت) من فرش، وملبوس، ونحوهما (ونحوه) أي: نحو قُماش البيت، من أوانٍ وغيرها (أو) تنازعا في (بعضِه) بأن قال كلٌّ منهما: جميعه لي، أو قال كلُّ واحدٍ منهما: هذه العين لي، فإنْ كان لأحدهما بينة؛ عُمِل بها، وإلا (فما يصلُحُ للرِّجال، كالعِمامةِ،


(١) تقدم شرحها (٩/ ٢٢٨) تعليق رقم (٣).