للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسَّيفِ؛ فللرَّجُل) أو ورثته، وكذا قمصان الرجال، وأقبيتهم، وجبابهم، والطيالسة، والسلاح، وأشباهها (وما يصلُح للنِّساءِ، كحَلْيهنَّ، وثيابهِنَّ) ومقانعهن، ومغازلهن، وأشباهها (فللمرأة) أو ورثتها (والمصحفُ له) أي: الرجل (إذا كانت لا تقرأ) فإن كانت تقرأ فهو لهما. قلت: وكذا ينبغي في كتب العلم.

(وما يصلُح لهما) أي: للرجال والنساء (كالمَفَارش، والأواني) والقماش الَّذي لم يفصَّل، وأشباه ذلك (- وسواء كان) ما يصلح لهما (في أيديهما من طريق الحكم، أو من طريق المشاهدة، وسواء اختلفا في حال الزوجيّة، أو بعد البينونة - فـ) ـهو (بينهما.

وإن كان المتاع على يَدَيْ غيرِهما، ولم تكن بينةٌ) لأحدِهما (أُقرع، فمن قَرَع منهما، حَلَف وأخذه) كمن تنازعا عينًا بيد ثالث.

وإن أقام أحدهما بينة، دُفع إليه، لترجُّحه بها.

(وكذا لو اختلف صانعان في آلةِ دُكَّان لهما، حُكِم بآلةِ كلِّ صنعةٍ لصانِعِها، فآلةُ العطَّارين للعطَّار، وآلةُ النجَّارين للنجَّار) سواءٌ كانت الآلةُ في أيديهما من طريق الحكم، أو من طريق المشاهدة؛ لأن هذا هو الظاهر، كما في قُماش البيت عند تنازع الزوجين.

(فإن لم يكونا) أي: الصانعان (في دُكَّانٍ واحد، واختلفا في عينٍ، لم يرجَّح أحدهما بصلاحية العين له.

وكذا لو تنازع رَجُل وامرأة) هي زوجة له أوْ لا (في عَيْن، غيرِ قُماش، بينهما) فلا ترجيح لأحدهما بصلاحية العين له، بل إن كانت في أيديهما، فهي بينهما، وإن كانت في يَدِ أحدهما، فهي له بيمينه، وإن كانت في يَدِ غيرهما، ولم ينازع، اقترعا عليها.