للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتضاه في ذلك ونظائره.

(وإن قال: له عندي تَمْر في جِراب) بكسر الجيم (أو): له (سكين في قِراب) بكسر القاف (أو): له (ثوب في مِنديل) بكسر أوله (أو): له (عبد عليه عِمامة، أو): له (دابة عليها سَرْج، أو): له (فَصٌّ في خاتَمٍ، أو): له (جِراب فيه تَمْر، أو): له (قِراب فيه سيفٌ، أو): له (منديل فيه ثوب، أو): له (جنين في جارية، أو): له جنين (في دابة، أو): له (دابةٌ في بيت، أو): له (سَرْج على دابة، أو): له (عِمامة على عبدٍ، أو): له (دار مفروشة، أو): له (زيت في زِقٍّ) بكسر الزاي (أو جرَّة ونحوه) من الظروف وغيرها (فإقرار بالأول لا الثاني) لأن الأول لم يتناول الثاني، وذِكرُه في سياق الإقرار لا يلزم منه أن يكون للمُقَر له؛ لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمُقِرِّ، فلا نوجبه عليه بالشك.

(وإن قال: له عَبْدٌ بعِمامة، أو) له عبد (بعِمامته) لزماه؛ لأن الباء تُعلِّق الثاني بالأول (أو) قال: له (فرس مُسْرج، أو): له فرس (بسَرْجِه، أو): له (سيف بقِراب، أو بقِرابه، أو): له (دار بفَرْشها، أو): له (سُفْرة بطعامها، أو): له (سَرْج مفضَّض، أو ثوب مطرَّز، أو مُعْلَم؛ لزمه ما ذكره) لأن الباء تُعلِّق الثاني بالأول، والوصف يُبين الموصوف، ويوضحه، فلا يغايره.

(وإن قال): له (خاتَم فيه فَصّ، كان مُقِرًّا بهما) لأن الفصَّ جزء من الخاتم.

(وإنْ أقرَّ له بخاتَم، وأطلق، ثم جاءه بخاتَم فيه فَصّ، وقال: ما أردت الفَصّ؛ لم يُقبل قوله) لأن الخاتم اسمٌ للجميع، وظاهره: لو جاءه بخاتم بلا فصّ، وقال: هذا الذي أردت؛ قُبل؛ لأنه يحتمله.