للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإقراره بشجرةٍ أو بشجر (١) ليس إقرارًا بأرضها) كالبيع (فلا يملك) المقر له (غرسَ مكانها لو ذهبت) لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه (ولا يملك ربّ الأرض قلعَها) لأن الظاهر أنها وُضعت بحق (وثمرتها للمُقَر له) لأنها نماؤها، فتتبعها، ككسب العبد، وعُلم منه أن الإقرار ببناء أرض ليس إقرارًا بها، ويبقى إلى أن ينهدم، بلا أجرة، ولا يُعاد بغير إذن ربِّ الأرض، وكذا الإقرارُ بالزرع لا يكون إقرارًا بالأرض بطريق الأولى، ويبقى إلى حصاده مجانًا، والإقرارُ بالأرض إقرارٌ بما فيها من بناء وشجر، لا زرع بُرٍّ ونحوه، على ما تقدَّم تفصيله في باب بيع الأصول والثمار (٢).

(وإقراره بأمَةٍ ليس إقرارًا يحَمْلِها) لأنه قد لا يتبعها.

(ولو أقرّ ببستان؛ شَمَلَ الأشجارَ) والبناءَ والأرضَ؛ لأنه اسمٌ للجميع، إلا أن يمنع مانع، ككون الأرضِ أرضَ عَنوة.

(ولو أقرّ بشجرة؛ شَمِل الأغصانَ) والعروقَ والورقَ؛ لأنها اسمٌ للجميع، وفي الثمرة ما سبق من التفصيل في باب بيع الأصول والثمار (٣).

وإن قال: له الألف التي في الكيس، فهو مُقِرٌّ بها دون الكيس، فإن لم يكن فيه شيء؛ لزمته في الأقيس، وإن نقص؛ يتممه؛ ذكره في "المبدعِ" وغيره.

وإن قال: له عندي دابة في إصطبل، فقد أقرَّ بالدابة وحدَها، وإن قال: له عليَّ إما درهم وإما درهمان، كان مقِرًّا بدرهم، والثاني مشكوكٌ فيه، ولا يلزم بالشك.


(١) في "ذ": "أو شجر".
(٢) (٨/ ٦١).
(٣) (٨/ ٦٣ - ٦٤).