للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عمر: "بينما الناس بقباء في صلاةِ الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلةَ، فاستقبَلُوها، وكانت وجوهُهُم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبةِ" متَّفقٌ عليه (١).

(إلا لمعذور) عاجز عن استقبال القبلة (كالتحام حرب) حال الطعن والكر والفر (وهرب من سيل، أو) من (نار، أو) من (سبع، ونحوه، ولو) كان العذر (نادرًا، كمريض عجز عنه) أي عن الاستقبال (و) عجز (عمن يديره إليها) أى القبلة (وكمربوط، ونحوه) أى كمصلوب إلى غير القبلة (فتصح) الصلاة (إلى غير القبلة منهم، بلا إعادة) لأنه شرط عجزوا عنه، فسقط، كستر العورة، وكالقيام.

(و) إلا (لمتنقل راكب، وماش في سفر، غير محرم، ولا مكروه، ولو) كان السفر (قصيرًا) لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (٢) قال ابن عمر: "نزلت في التطوع خاصة" (٣).

ولما روى هو أنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يسبح على ظهر راحِلته حيث كان وجههُ يومئ برأسه" وكان ابن عمر يفعله. متفق عليه (٤)، وللبخاري: "إلا الفرائض" (٥).


(١) البخاري في الصلاة، باب ٣٢، حديث ٤٠٣، وفي تفسير سورة البقرة باب ١٤، ١٦، ١٧، ١٩، ٢٠، حديث ٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ٤٤٩٣، ٤٤٩٤، وفي أخبار الآحاد، باب ١، حديث ٧٢٥١، ومسلم في المساجد، حديث ٥٢٦.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١١٥.
(٣) انظر: "صحيح مسلم": حديث ٧٠٠، ( ٣٣ ، ٣٤ )، والترمذي في التفسير، حديث ٢٩٥٨.
(٤) البخاري في تقصير الصلاة باب ٩، ١٢، حديث ١٠٩٨ ، ١١٠٥، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٠٠ (٣٩).
(٥) هذه الزيادة في "صحيح مسلم" -أيضًا- بلفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.