للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره؛ ولأن ذلك تخفيف في التطوع، لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه، فاستويا فيه. وألحق الماشي بالراكب؛ لأن الصلاة أبيحت للراكب، لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهو موجود في الماشي.

و (لا) يسقط الاستقبال (إذا تنفل في الحضر، كالراكب السائر في مصره) أو قريته، لأنه ليس مسافرًا.

(ولا) يسقط الاستقبال إذا لم يقصد المسافر جهة معينة كـ ( ـراكب تعاسيف، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب (١)) ومنه الهائم، والتائه، والسائح.

والسفر: قطع المسافة، وجمعه أسفار، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال.

(فلو عدلت به) أي المسافر الذي يتطوع على راحلته (دابته عن جهة سيره) إلى غير جهة القبلة (لعجزه عنها، أو لجماحها، ونحوه) كحرنها، وطال، بطلت صلاته؛ لأنه بمنزلة العمل الكثير، وإن قصر لم تبطل.

(أو عدل هو) أي المسافر (إلي غير القبلة غفلة، أو نومًا، أو جهلًا، أو سهوًا، أو لظنه أنها جهة سيره، وطال، بطلت) صلاته؛ لأنه عمل كثير، فيبطلها عمده، وسهوه، وجهله.

(وإن قصر) عدوله لعذر (لم تبطل) صلاته، لأنه يسير.

(ويسجد للسهو، إن كان عذره السهو) لا الغفلة، والنوم، ونحوه، فيعايا بها (٢).


(١) الصوب: الصواب، والقصد. القاموس المحيط ص/ ١٣٦.
(٢) فيقال: سجود سهو وجب لفعل غير المصلي، وليس إمامًا له، بل ولا مكلف. "ش".