للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزمنها مع أول واجب أو قبله بيسير.

وكيفيتها الاعتقاد في القلب. قال في "الاختيارات" (١): النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله، قصده ضرورة.

ويحرم خروجه لشكه في النية، لعلمه أنَّه ما دخل إلا بالنية.

(ولا يضر معها) أي النية (قصد تعليم الصلاة) لفعله (٢) - صلى الله عليه وسلم - في صلاته على المنبر وغيره (أو) قصد (خلاص من خصم، أو إدمان سهر) قال في "الفروع": كذا وجدت ابن الصيرفي نقله (والمراد: لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنَّه لا ينقص ثوابه؛ ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر. ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية) أي البعيدة (ونحو ذلك) كقصده تجارة مع ذلك؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة (كنية التبرد، أو النظافة، مع نية رفع الحدث، وتقدم) هذا (في الوضوء).

ولا يشترط ذكر عدد الركعات، بأن يقول: نويت أصلي الصبح ركعتين، أو الظهر أربعًا. لكن إن نوى مثلًا الظهر ثلاثًا، أو خمسًا، لم تصح لتلاعبه. ولا يشترط أيضًا أن ينوي مع الصلاة الاستقبال، كستر العورة، واجتناب


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٧٤.
(٢) روى البخاري في الصلاة، باب ١٨، حديث ٣٧٧، والجمعة، باب ٢٦، حديث ٩١٧، ومسلم: المساجد: حديث ٥٤٤، عن سهل بن سعد رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه (أي على المنبر) فكبر، وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع، فنزل القهقرى حتَّى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، حتَّى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي.