للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويصح قضاء بنية أداء) إذا بان خلاف ظنه (و) يصح (عكسه) أي الأداء بنية القضاء (إذا بان خلاف ظنه) كما تقدم.

و (لا) يصح ذلك (مع العلم) وقصد معناه المصطلح عليه، بغير خلاف، لأنه متلاعب.

(ولو كان عليه ظهران) مثلًا (حاضرة وفائتة، فصلاهما، ثم ذكر أنَّه ترك شرطًا) أو ركنًا (في إحداهما لا يعلم عينها) بأن لم يدر، أهي الفائتة أو الحاضرة (صلى ظهرًا واحدة ينوي بها ما عليه) لما تقدم من أنَّه لا يشترط نية الأداء في الحاضرة، والقضاء في الفائتة.

(ولو كان الظهران فائتتين، فنوى ظهرًا منهما) ولم يعينها (لم تجزئه) الظهر التي صلاها (عن إحداهما، حتَّى يعين السابقة؛ لأجل) اعتبار (الترتيب) بين الفوائت (بخلاف المنذورتين) فلا يحتاج إلى تعيين السابقة من اللاحقة؛ لأنه لا ترتيب بينهما.

(ولو ظن) مكلف (أن عليه ظهرًا فائتة، فقضاها في وقت ظهر اليوم، ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزئه) (١) الظهر التي صلاها (عن) الظهر (الحاضرة) لأنه لم ينوها، أشبه ما لو نوى قضاء عصر، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئٍ ما نوى" (٢).

(وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة) لم يجزئه عنها لما تقدم.

(ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها) بأن يقول: أصلي لله، أو أصوم لله، ونحوه؛ لأن العبادات لا تكون إلا لله (بل يستحب) ذلك خروجًا من خلاف من أوجبه.


(١) في "ح": "تجزيه"، وفي "ذ": "تجزه".
(٢) جزء من حديث عمر رضي الله عنه، تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم ٢.