للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنس "أن عمرَ بن عبد العزيز كان يصلي كَصلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فحزروا ذلك بعشر تسبيحات" (١).

وقال أحمد (٢): جاء عن الحسن: أن التسبيح التام سبع، والوسط خمس، وأدناه ثلاث (٣).

(و) أعلى التسبيح في حق (منفرد، العرف) وقيل: ما لم يخف سهوًا، وقيل: بقدر قيامه، وقيل: سبع.

(وكَذا سبحان ربي الأعلى في سجوده) أي حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم.

(والكمال في رب اغفر لي) بين السجدتين (ثلاث، ومحل ذلك: في غير صلاة الكسوف) في الكل، لما فيها من استحباب التطويل

(ولو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، لم يجزئه) الانحناء (عنه) أي الركوع لعدم النية.


(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ١٥٤، حديث ٨٨٨، والنسائي في التطبيق، باب ٧٦، حديث ١١٣٤، وأحمد (٣/ ١٦٢ - ١٦٣)، والبيهقي (٢/ ١١٠)، كلهم من طريق وهب به مأنوس، قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى. . . الحديث.
قال النووي في الخلاصة (١/ ٤١٤): رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار (٢/ ٦٥)، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٦٩): وهب هذا مجهول الحال.
(٢) رسالة الإمام أحمد في الصلاة ص/ ٤٦ مطبوعة ضمن مجموعة رسائل في الصلاة.
(٣) انظر مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٠).