للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئه سجوده، حتى ينويه، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدًا، أجزأه بغير نية؛ لأنه على هيئتها، فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه، قال ابن تميم وغيره: ولا تبطل صلاته.

(ولو سقط إلى الأرض من قيام، أو ركوع، ولم يطمئن، عاد فأتى بذلك) أي بالركوع، والطمأنِينة فيه؛ لأنه لم يأتِ بما يسقط فرضه، ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب؛ لأن ذلك قد سبق منه.

(وإن) ركع و (اطمأن) ثم سقط (عاد) وجوبًا (فانتصب قائمًا ثم يسجد) ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود، ولم يلزمه إعادة الركوع؛ لأنه سبق منه في موضعه.

(فإن) ركع واطمأن ثم (اعتل) بحيث لا يمكنه القيام (حتى سجد، سقط) عنه الرفع، لعجزه عنه، ويسجد عن الركوع، فإن زالت العلة قبل سجوده بالأرض، لزمه العود إلى القيام، لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده، فلم يفت محله.

(وإن علا موضع سجود رأسه على) موضع (قدميه، فلم تستعل الأسافل بلا حاجة، فلا بأس بيسيره) صححه فى "المبدع" وغيره (ويكره بكثيره) أي يكره الكثير من ذلك (ولا يجزئ) سجوده مع عدم استعلاء الأسافل (إن خرج عن صفة السجود) لأنه لا يعد ساجدًا.

(والسجود بالمصلى على هذه الأعضاء) السبعة: الجبهة، واليدين، والركبتين، والقدمين (مع الأنف، ركن مع القدرة) لما روى ابن عباس مرفوعًا: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" متفق عليه (١). وقال: "إذا سجد


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٤١) تعليق رقم ١.