للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدكم سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه" رواه مسلم (١). وحديث "سجد وجهي" إلى آخره (٢)، لا ينفي سجود ما عداه، وإنما خصه، لأن الجبهة هي الأصل؛ فمتى أخل بالسجود على عضو من هذه لم يصح.

(وإن عجز) عن السجود (بالجبهة أومأ ما أمكنه، وسقط لزوم باقي الأعضاء) لأن الجبهة هي الأصل في السجود، وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط التبع، ودليل التبعية: ما روى ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن اليدين تسجدان كما يسجدُ الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائى (٣). وليس المراد: أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه، لما تقدم، وإنما المراد: أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه، وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك، لعدم الفارق.

(وإن قدر) على السجود (بها) أي الجبهة (تبعها الباقي) من الأعضاء المذكورة لما تقدم.

(ويجزئ) في السجود (بعض كل عضو منها) أي من الأعضاء المذكورة، إذا سجد عليه؛ لأنه لم يقيد في الحديث. ويجزئه (ولو على ظهر كف، و) ظهر (قدم ونحوهما) كما لو سجد على أطراف أصابع يديه أو


(١) في الصلاة، حديث ٤٩١ عن العباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه.
(٢) رواه مسلم في صلاة المسافرين حديث ٧٧١ عن علي رضي الله عنه.
(٣) أحمد (٢/ ٦)، وأبو داود في الصلاة، باب ١٥٥، حديث ٨٩٢، والنسائى في التطبيق، باب ٣٩، حديث ١٠٩١. ورواه -أيضًا- ابن الجارود حديث ٢٠١، وابن خزيمة (١/ ٣٢٠) حديث ٦٣٠، والحاكم (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، والبيهقى (٢/ ١٠١، ١٠٢). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. ورواه مالك في الموطأ (١/ ١٦٣)، والبيهقي (٢/ ١٠١) عن ابن عمر رضي الله عنهما - موقوفًا.