للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قدميه، لظاهر الخبر؛ لأنه قد سجد على قدميه أو يديه.

و (لا) يجزئه السجود (إن كان بعضها) أي بعض أعضاء السجود (فوق بعض) كوضع يديه تحت ركبتيه، أو جبهته على يديه، لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود.

(ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه) بأن لا يكون عليهما حائل متصل به (وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة، غير مقبوضة، رافعًا مرفقيه) لما روى البراء بن عازب قال: قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجدت فضع كفيكَ وارفع مرفقيكَ" (١).

(ولا يجب عليه) أي الساجد (مباشرة المصلى بشيء منها) أي من الأعضاء المذكورة (حتى الجبهة) أما سقوط المباشرة بالقدمين، والركبتين، فإجماع، لصلاته - صلى الله عليه وسلم - فى النعلين والخفين، رواه ابن ماجه (٢) من حديث ابن مسعود (٣).


(١) أخرجه مسلم فى الصلاة، حديث ٤٩٤.
(٢) فى "ح"، زيادة: "وغيره".
(٣) في الإقامة، باب ٦٦، حديث ١٠٣٩. ورواه -أيضًا- ابن أبى شيبة (٢/ ٤١٧) وأحمد (١/ ٤٦٠ - ٤٦١)، والطحاوي (١/ ٥١١)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٩٣) حديث ٩٢٦٢، وذكروا قصة إمامة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وخلع نعليه.
ورواه الطيالسي (ص/ ٥٢ حديث ٣٩٥) مختصرًا بلفظ: رأيت النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين.
وفى الباب، ما رواه البخارى في الصلاة، باب ٢٤، حديث ٣٨٦، وفى اللباس، باب ٣٧، حديث ٥٨٥٠، ومسلم في المساجد، حديث ٥٥٥، عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين؟ قال: نعم.