للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو اشتد حره) فطهور، لعموم الأدلة، مكروه لأنه يمنع كمال الطهارة. وعليه يحمل النهي عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت، لكونه مؤذيًا أو يمنع الإسباغ.

(أو) اشتد (برده فطهور مكروه) لما تقدم.

(وكذا مسخن بنجاسة) وإن برد كما في "الرعاية" فيكره مطلقًا. لحديث "دع ما يَرِيبُكَ" (١)، ولأنه لا يسلم غالبًا من دخانها صعوده بأجزاء لطيفة منها (٢). وإن تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيرًا نجس كما في "المغني" وغيره (إن لم يحتج إليه) أي: إلى المسخن بالنجس. فإن احتيج إليه تعين وزالت الكراهة لأن الواجب لا يكون مكروهًا.

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما يدل عليه كلامه في "الاختيارات" (٣).


(١) رواه الترمذي في صفة القيامة، باب ٦٠، حديث ٢٥١٨، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الأشربة، باب ٥٠، حديث ٥٧٢٧، وعبد الرزاق: (٣/ ١١٧)، وأحمد (١/ ٢٠٠)، والدارمي، في البيوع، باب ٢، حديث ٢٥٣٢، وأبو يعلى (١٢/ ١٣٢)، حديث ٦٧٦٢. وابن حبان "الإحسان" (٢/ ٤٩٨) حديث ٧٢٢، والطبراني في "الكبير"، حديث ٢٧٠٨، ٢٧١١، والحاكم في "المستدرك": (٢/ ١٣)، (٤/ ٩٩)، وصححه، ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في "الحلية": (٨/ ٢٦٤)، والبغوي في "شرح السنة": حديث ٢٠٣٢ من حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما -.
(٢) تتمة: قال الشيخ تقي الدين: وللكراهة مأخذان:
أحدهما: احتمال وصول النجاسة.
والثاني: كونه سخن بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه، فإنه إذا وصل دخان النجاسة إلى مائع نجسه، ذكره في "الشرح" لأن الاستحالة لا تطهر على المذهب، قاله م ص في الحاشية (ش).
(٣) ص/ ١٠.