للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره إيقاد النجس) في تسخين الماء وغيره؛ لأنه لا يؤمن تعديه إلى المسخن فينجسه.

(و) كذا (ماء بئر في مقبرة) فيكره استعماله مطلقًا في أكل وغيره، وكره الإمام أحمد بَقل المقبرة وشوكها.

(و) كذا (ماء بئر في موضع غصب، أو) ماء بئر (حفرها) غصب، (أو أجرته) أي: الحفر (غصب) فيكره الماء؛ لأنه أثر غصب محرم.

(و) كذا (ما ظن تنجيسه) فيكره، بخلاف ما شك في نجاسته فلا يكره، كما صرح به في "الشرح".

(و) كذا يكره (استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط) تشريفًا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث، لقول علي: "ثم أفاضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجلٍ من ماءِ زمزم فشربَ منهُ وتوضَّأ" رواه عبد الله بن أحمد (١) بإسناد صحيح.

وما رُوي عن زِرّ بن حبيش قال: "رأيت العباسَ قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أُحِلُّه لمغتسلٍ، ولكنه لكل شاربٍ حلٌّ وبل (٢)" (٣)، وروى أبو عبيد في "الغريب" (٤): أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره، محمول على


(١) "مسند أحمد": (١/ ٧٦) في حديث طويل في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد حسنه الحافظ في الفتح (١/ ٢٤٠).
(٢) أي: مباح وقيل: شفاء (ش).
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه": (٥/ ١١٤)، من طريق طاووس عن أبيه، قال: أخبرني من سمع العباس بن عبد المطلب يقول وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده، وهو يقول: اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب - أحسبه قال:- ومتوضئ حِلٌّ وبلٌّ.
(٤) (٤/ ٢٦).