للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانِهِ، ولا يقعد في بيتِهِ على تكرمته إلا بإذنه" رواه مسلم (١).

(ومن شرط تقديم الأقرأ: أن يكون عالمًا فقه صلاته) وما يحتاجه فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل بشيء مما يعتبر فيها (حافظًا للفاتحة) لأن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله (ولو كان أحد الفقيهين) المستويين في القراءة (أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة، قدم) لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة.

(ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي) لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، بخلاف معرفة أحكامها.

(ثم) إن استويا في القراءة والفقه يقدم (الأسن) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكمْ أكبرُكم" متفق عليه (٢). ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء.

(ثم) إن استووا فيما تقدم، فالأولى (الأشرف، وهو من كان قرشيًا) إلحاقًا للإمامة الصغرى بالكبرى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأئمة من قريش" (٣) وقوله:


(١) في المساجد، حديث ٦٧٣.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٦)، تعليق رقم ٣.
(٣) ورد من حديث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم:
أ - أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١١٣)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٦٧) حديث ٥٩٤٢، والطيالسي ص/ ٢٨٤ حديث ٢١٣٣، وابن أبي شيبة (١٢/ ١٦٩، ١٧٠)، وأحمد (٣/ ١٢٩, ١٨٣)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٢/ ٥٣١) حديث ١١٢٠، وأبو يعلى (٦/ ٣٢١) حديث ٣٦٤٤، (٧/ ٩٤، ٩٥) حديث ٤٠٣٢، ٤٠٣٣، وابن عدي (١/ ٢٤٦), والدولابي في الكنى والأسماء (١/ ١٠٦)، والطبراني في الدعاء (٣/ ١٧٤٦) حديث ٢١٢١، ٢١٢٢, والحاكم (٤/ ٥٠١)، والبيهقي (٣/ ١٢١، ٨/ ١٤٣، ١٤٤)، وأبو عمرو =