للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو عبد الله: يرحمك الله. (لكن يعلم الصغير أن يحمد الله، وكذا حديث عهد بإسلام ونحوه) كمن نشأ ببادية بعيدة عمن يتعلم منه؛ لأنه مظنة الجهل بذلك.

(ولا يستحب تشميت الذمي) نص عليه (١)، وهل يكره، أو يباح، أو يحرم؟ أقوال، قاله في "شرح المنظومة". (فإن قيل له) أي: للذمي (يهديكم الله، جاز) ذلك؛ لأنه لا محذور فيه.

(ويقال للصبي إذا عطس: بورك فيك، وجبرك الله) قاله الشيخ عبد القادر، وروي "أنه عطسَ عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - غلامٌ لم يبلغ الحُلمَ. فقال: الحمدُ لله ربِّ العالمينَ. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بارك اللهُ فيكَ يا غلام" رواه الحافظ السلفي في "انتخابه" (٢).

(وتشمِّت المرأةُ المرأةَ، و) يشمِّت (الرجلُ الرجلَ. و) يشمِّت الرجل (المرأة العجوز البرزة) (٣) لأمن الفتنة (ولا يشمِّت الشابة، ولا تشمِّته) كما في ردِّ السلام، ولعل المراد الأجنبية.

(فإن عطس ثانيًا) وحمد (شمَّته، و) إن عطس (ثالثًا) وحمد، (شَمَّتَه) قال صالح لأبيه (٤): يشمَّت العاطس في مجلس ثلاثًا، قال: أكثر ما قيل فيه ثلاث. وروى ابن ماجه، وإسناده ثقات عن سلمة بن


(١) انظر كتاب أهل الملل من الجامع للخلال (٢/ ٤٦٥).
(٢) وهو المسمى بالطيوريات، ص/ ٣٧٥ حديث ٦٧٢ من طريق هارون بن الجهم، عن جعفر عن أبيه مرفوعًا. وهارون بن الجهم قال في العقيلي (٤/ ٣٦٣): يخالف في حديثه، وليس بمشهور بالنقل، وجعفر، وأبوه لا يدرى من هما.
(٣) البرزة: المرأة التي أَسنَّت، وخرجت عن حدِّ المحجوبات. المصباح المنير ص/ ٤٤.
(٤) انظر الآداب الشرعية (٢/ ٣٥٣).