للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) إن عطس (رابعًا، دعا له بالعافية، ولا يشمَّت) للرابعة؛ لما تقدم (إلا إذا لم يكن شمَّته قبلها) ثلاثًا؛ فالاعتبار بفعل التشميت، لا بعدد العطسات، فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات، شمَّته بعدها إذا لم يتقدَّم تشميت. قال في "شرح المنظومة": قولًا واحدًا.


= ثلاث مرات.
ورجح ابن حجر رواية من قال: يشمت مرة واحدة. قال في الفتح (١٠/ ٦٠٥) بعد ذكره طرق الحديث: وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث، لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأولى، ثم ساق رواية ابن ماجه التي تفيد تكرير التشميت. وقال: وهي رواية شاذة مخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لما حدث به وكيعًا، فإن في حفظه مقالًا، فإن كانت محفوظة فهو شاهد قوي لحديث أبي هريرة، ويستفاد منه مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث، إذا حمد الله.
وقال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن (٧/ ٣١٠) بعد ذكره لفظ رواية ابن ماجه: وهذا يوافق رواية أبي هريرة، وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالثلاث. وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري في الأدب المفرد حديث ٩٣٩، وأبو داود في الأدب باب ١٠٠، حديث ٥٠٣٤ موقوفًا، وفي رواية لأبي داود مرفوعًا قال: "شمت أخاك ثلاثًا، فما زاد فهو زكام".
وحديث عبيد بن رفاعة أخرجه أبو داود حديث ٥٠٣٦، والترمذي في الأدب باب ٥، حديث ٢٧٤٤ مرفوعًا قال: "يشمت العاطس ثلاثًا، فإن شئت أن تشمته، فشمته وإن شئت، فكف".
قال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسناده مجهول، وقال المنذري في مختصر السنن (٧/ ٣٠٩): هذا مرسل، عبيد بن رفاعة ليست له صحبة، وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن، وهو أبو خالد المعروف بالدالاني، وقد تقدم، الاختلاف في الاحتجاج به. اهـ.