للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشهاب الفتوحي في قطعته على "الوجيز": يبدأ من أضراس الجانب الأيمن.

(بيساره) نقله حرب، كانتثاره. قال الشيخ تقي الدين (١): "ما علمت إمامًا خالف فيه" وذكر صاحب "المحرر" في الاستنجاء بيمينه: يستاك بيمينه. ويؤيده حديث عائشة قالت: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ التيامنَ ما استَطَاعَ. في طُهورِهِ وترجُّلِهِ وتنعُّلِهِ وسِوَاكِهِ" رواه أبو داود في "سننه" (٢). وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن في السواك.

(بعود لين) يابسًا كان أو رطبًا، واليابس أولى إذا ندي.

(منق) للفم (لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه) ويكره بما يجرحه أو يضره. أو يتفتت فيه، لأنه مضاد لغرض السواك.

(من أراك، أو عرجون، أو زيتون، أو غيرها) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي: لا يعدل عن الأراك، والزيتون، والعرجون إلا لتعذره. قال في "الفروع": ويتوجه احتمال أن الأراك أولى. قال في "الإنصاف": ويتوجه إن أزال أكثر.

(قد ندي بماء) إن كان يابسًا (وبماء ورد أجود) من غيره (ويغسله) أي: السواك (بعده) أي: بعد ماء الورد الذي ندي به.

(ويسن تيامنه في شأنه كله) لخبر عائشة (٣), غير ما مر استثناؤه (فإن استاك


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٨).
(٢) في اللباس، باب ٤٤، حديث ٤١٤٠. وقال: قال مسلم أي ابن إبراهيم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله، وقال: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه. وقال الحافظ في التقريب ص/ ٩٣٧: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي ثقة مأمون مكثر. روى له الجماعة.
(٣) تقدم تخريجه ص/ ١٥٠ تعليق ٢.