للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} (١) مع أنه لا نوم في الجنة.

(و) يستحب (النوم نصف النهار) قال عبد الله: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفًا، لا يدعها، ويأخذني بها. وفي "الآداب" (٢): القائلة النوم في الظهيرة، ذكره أهل اللغة انتهى. فعلى هذا هو عطف تفسير.

(ولا يكره) لذكر (حلق رأسه، ولو لغير نسك وحاجة) كقصه. قال ابن عبد البر (٣): أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة. وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه؛ لأنه ذل وخضوع لغير الله (٤).

(ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه) لقول ابن عمر: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع وقال: "احْلِقْه كلّه أو دَعْهُ كُلّه" رواه أبو داود (٥). فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي، مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه. كما تفعله شمامسة النصارى (٦)، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفل، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره (٧).


(١) سورة الفرقان، الآية: ٢٤.
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ١٦٢).
(٣) انظر الآداب الشرعية (٣/ ٣٥١).
(٤) بل هذا محرم بإجماع المسلمين لأنه تعبد بما لم يشرع. انظر "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية": (٢١/ ١١٥).
(٥) في الترجل، باب ١٤، حديث ٤١٩٥. ورواه البخاري في اللباس، باب ٧٢، حديث ٥٩٢٠، ٥٩٢١، ومسلم في اللباس والزينة، حديث ٢١٢٠، دون قوله: "احلقه كله أو دعه كله".
(٦) قال في "القاموس" ص/ ٧١٢: الشماس كشداد من رؤوس النصارى الذي يحلق وسط رأسه لازمًا للبيعة، والجمع شمامسة. ا. هـ.
(٧) انظر تحفة المودود بأحكام المولود ص/ ١٠٠.