للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن قندس: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان.

وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى (فيختن ذكر خنثى مشكل، وفرجه) احتياطًا.

(وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه) كالصلاة.

(و) الختان (زمن صغر أفضل إلى التمييز)؛ لأنه أسرع برءًا، ولينشأ على أكمل الأحوال.

وختان الذكر (بأخذ جلدة حشفة ذكر) ويقال لها: القلفة والغرلة. (فإن اقتصر على) أخذ (أكثرها جاز). نقله الميموني، وجزم به صاحب "المحرر" وغيره.

(و) خفض الجارية (أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك.

(و) يستحب أن (لا تؤخذ كلها من امرأة نصًّا). للخبر (١)؛ لأنه يضعف شهوتها.


(١) روى أبو داود في الأدب، باب ١٧٩، حديث ٥٢٧١، وابن أبي الدنيا في العيال (٢/ ٧٨٠) رقم ٥٧٩، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٢٣), والحاكم (٣/ ٥٢٥) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٥٣٧، ١٥٣٨) رقم ٣٨٩٨، ٣٨٩٩، والبيهقي (٨/ ٣٢٤) وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٦٣) عن أم عطية - رضي الله عنها - أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل".
وروى ابن أبي الدنيا في العيال (٢/ ٧٧٩) رقم ٥٧٨، وابن عدي (٣/ ١٠٨٣)، والطبراني في الأوسط (٣/ ١٣٣) رقم ٢٢٧٤، والصغير (١/ ٤٧)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٤٥)، والخطيب في تاريخه (٥/ ٣٢٧، ٣٢٨) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأم عطية - رضي الله عنها -: إذا أخفضت =