للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره) ختان (يوم سابع) للتشبه باليهود.

(و) يكره الختان (من) حين (الولادة إليه) أي: إلى اليوم السابع. قال في "الفروع": ولم يذكر كراهة (١) الأكثر.

(وإن أمره به) أي: بالختان (ولي الأمر في حر، أو برد، أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف) بسببه، ضمنه؛ لأنه ليس له.

(أو أمره) ولي الأمر (به، وزعم الأطباء أنه يتلف، أو ظن تلفه ضمن)؛ لأنه ليس له. وفي "الفصول": إن فعله في شدة حر، أو برد، أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان. فحكمه كالحد في ذلك، يضمن، وهو من خطأ الإمام، فيه الروايتان.

(ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه) لأنه قد رُوي أن إبراهيم ختن نفسه (٢).

(وإن ترك الختان - من غير ضرر - وهو يعتقد وجوبه فسق، قاله في "مجمع البحرين") لإصراره على ذلك الذنب.

(ومن ولد ولا قلفة له سقط وجوبه) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن، لأنه لا فائدة فيه، فتنزه الشريعة عنه. ذكره ابن القيم (٣).


= فأشمي ولا تنهكي … الحديث.
وروى الخطيب في تاريخه (١٢/ ٢٩١) عن علي - رضي الله عنه - قال: كانت خفاضة بالمدينة فأرسل إليها وسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أخفضت فأشمي ولا تنهكي … الحديث، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٨٣) وقال ابن المنذر: ليس في الختان "ختان المرأة" خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع.
(١) في الفروع (١/ ١٣٤) "كراهته".
(٢) تقدم تخريجه ص/ ١٧٨ تعليق ٣.
(٣) تحفة المودود بأحكام المولود ص/ ١٩٨.