للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

غيرها ارتفع حدثه)، وله أن يصلي ما شاء، (ولغا تخصيصه)؛ لأن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية.

(ويسن التجديد إن صلى بينهما) لحديث أبي هريرة يرفعه: "لولا أن أشُقَّ على أمّتي لأمرتُهمْ بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ" رواه أحمد (١) بإسناد صحيح.

(وإلا) أي: وإن لم يصل بينهما (فلا) يسن التجديد. فلو توضأ ولم يصل وأحدث فنسي حدثه ونوى التجديد وتوضأ لم يرتفع حدثه. لأنه لم ينو طهارة شرعية.

(ويسن) التجديد (لكل صلاة) أرادها، وظاهره: ولو نفلًا.

و(لا) يسن (تجديد تيمم، وغسل) لعدم وروده.

(وإن نوى غسلًا مسنونًا) كغسل الجمعة والعيد (أجزأ عن) الغسل (الواجب) لجنابة أو غيرها، إن كان ناسيًا للحدث الذي أوجبه. ذكره في "الوجيز": وهو مقتضى قولهم فيما سبق: أو نوى التجديد ناسيًا حدثه، خصوصًا وقد جعلوا تلك أصلًا لهذه فقاسوها عليها.

(وكذا عكسه)، فإذا نوى غسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون بطريق الأولى.

(وإن نواهما) أي: الواجب والمسنون (حصلا) أي: حصل له ثوابهما. وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس له فيهما إلا ثواب ما نواه، وإن أجزأ عن الآخر، لحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (٢) وليس المراد بالإجزاء (٣) هنا سقوط


(١) (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩) ورواه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٢/ ١٩٧) رقم ٣٠٣٩، والطيالسي ص/ ٣٠٦ رقم ٢٣٢٨، وأورد المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٢٢) رقم ٣١٣، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٣٤٠) مع الفيض، ورمز لصحته.
(٢) تقدم ص/ ١٩٣ تعليق رقم ٢.
(٣) في (ح): معنى الإجزاء.