الطلب بدليل قوله:(والمستحب أن يغتسل للواجب غسلًا ثم للمسنون غسلًا آخر) لأنه أكمل.
(وإن نوى طهارة مطلقة) بأن نوى مطلق الطهارة لا لرفع حدث، أو صلاة، أو نحوها. لم يرتفع حدثه لعدم نيته له.
(أو) نوى (وضوءًا مطلقًا) لم يرتفع حدثه؛ لأن الوضوء من الوضاءة. - وهي النظافة -، تارة يكون عادة، وتارة عبادة. فلا بد من تمييزه بالنية. بخلاف ما لو نوى الوضوء للصلاة ونحوها.
(أو) نوى (الغسل وحده) أي: نوى الغسل وأطلق. لم يرتفع حدثه، لا الأصغر ولا الأكبر. قال أبو المعالي في "النهاية": لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه؛ لأنه تارة يكون عبادة، وتارة يكون غير عبادة، فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى.
وكذا إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه. ويأتي في الغسل.
(أو) نوى الغسل (لمروره في المسجد لم يرتفع) حدثه، لأن المرور فيه لا تشرع له الطهارة. أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه. ويحتمل أن المعنى إن نوى الجنب الغسل الواجب لمروره في المسجد لم يرتفع حدثه الأصغر، بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة.
(وإن اجتمعت أحداث متنوعة - ولو) كانت (متفرقة) - في أوقات (توجب وضوءًا) كالبول، والغائط، والريح، والنوم (أو) توجب (غسلًا) كالجماع، وخروج المني، والحيض (فنوى بطهارته أحدها ارتفع هو) أي: الذي نوى رفعه، (و) ارتفع (سائرها)؛ لأن الأحداث تتداخل. فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها؛ كما لو نوى رفع الحدث وأطلق.