للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وإن نوى أحدها) - أي: الأحداث - (ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره)؛ لأنه قد تطهر بنية بقاء غيره من الأحداث؛ فلم يرتفع سوى ما نواه. وإلا لزم حصول عمل لم ينوه. (ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه) لتداخل الأحداث كما تقدم.

(ويجب الإتيان بها) أي: بالنية (عند أول واجب) في الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو غيرها من العبادات؛ لأن النية شرط لصحة واجباتها، فيعتبر كونها كلها بعد النية. فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية لم يعتد به.

(وهو) أي: أول واجب في الوضوء، والغسل، والتيمم (التسمية) لحديث "لا وضوءَ لمنْ لمْ يذكرْ اسمَ اللهِ عليه" (١)؛ لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها


(١) رواه جماعة من الصحابة منهم:
أ - سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -. أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ٢٠، حديث ٢٥، ٢٦، وفي العلل الكبير (٣١) رقم ١٦، وابن ماجه في الطهارة، باب ٤١، حديث ٣٩٨، والطيالسي (٣٣) حديث ٢٤٢، ٢٤٣، وأبو عبيد في الطهور (١٤٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣)، وأحمد (٤/ ٧٠، ٥/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٦/ ٣٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٦٧) رقم ٣٤٤، والعقيلي (١/ ٧٧) والطحاوي (١/ ٢٦)، والطبراني في الدعاء (٢/ ٩٦٩) رقم ٣٧٤ - ٣٧٧، والدارقطني (١/ ٧٣)، والبيهقي (١/ ٤٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٧) كلهم من طرق عن أبي ثِفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب، عن جدته، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنه -.
ورواه أحمد (٦/ ٣٨٢) - أيضًا -، والطحاوي (١/ ٢٧)، والحاكم (٤/ ٦٠) من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثِفال، عن رباح، عن جدته، مرفوعًا لم يذكروا سعيد بن زيد.
ب - ومنهم أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -, أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٣٣) رقم ١٨، وابن ماجه في الطهارة، باب ٤١، حديث ٣٩٧، وابن أبي شيبة (١/ ٢)، =